السيد علي الطباطبائي
518
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
أثمان من ، والمن رطلان كما عن الصحاح ( 1 ) . * ( ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك ) * من الكلاب ، بل مطلق ما لا يملكه المسلم على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر . * ( أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف ) * له * ( يضمن قيمته عند مستحيلة ) * إذا اجتمع شرائط الذمة بغير خلاف . * ( و ) * لا فرق * ( في الجناية ) * على ما يملكه بين وقوعها * ( على ) * نفسه أو * ( أطرافه ) * الا أنه في الأخير يلزم * ( الأرش ) * * ( ويشترط في ضمانه استتار الذمي به ) * والا لحق بالحربي فلا حرمة لنفسه فضلا عن ماله . * ( مسائل : ) * ثلاث : * ( الأولى : قيل ) * بل روي في الصحيح ( 2 ) : انه * ( قضى علي عليه السّلام في بعير بين أربعة علقه أحدهم ) * فبعث في عقاله * ( فوقع في بئر فانكسر ) * فقال أصحابه للذمي عقلته أغرم لنا بعيرنا * ( أن على الشركاء ) * غرامة * ( حصته ) * أي العاقل * ( لأنه حفظه وضيعه الباقون ) * وهو مشكل على إطلاقه ، وان حكي القول به عن الشيخ والقاضي ، فإن مجرد وقوعه أعم من تفريطهم فيه بل من تفريط العاقل ، ومن ثم أوردها الأكثر بلفظ الرواية أو القيل مشعرين بالتوقف فيه أو التمريض ، وظاهر المتن رده بقوله : * ( وهو حكم في واقعة ، فلا يتعدى ) * به إلى غيرها . ويمكن حمله على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا ، أو نحو ذلك من الوجوه المقتضية للضمان ، ولكنه بعيد عن سياقه ، ولعله لذا لم يجز الأصحاب على رده عدا شيخنا في كتابيه فقال : والأقوى ضمان المفرط منهم دون غيره .
--> ( 1 ) صحاح اللغة 2 - 889 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 207 ، ب 39 .